الحر العاملي
263
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الأذان ، فليدخل معهم في أذانهم ، فإن ( 1 ) وجدهم قد تفرّقوا أعاد الأذان . [ 1692 ] ودخل رجلان المسجد وقد صلَّى النّاس ، فقال لهما عليّ عليه السّلام : إن شئتما فليؤمّ أحدكما صاحبه ولا يؤذّن ولا يقيم . [ 1693 ] وقال عليه السّلام : إذا دخل رجل المسجد وقد صلَّى أهله فلا يؤذّننّ ولا يقيمنّ ولا يتطوّع حتّى يبدأ بصلاة ( 1 ) الفريضة ، ولا يخرج منه إلى غيره حتّى يصلَّي فيه . [ 1694 ] وروي في رجل أدرك الإمام حين يسلَّم ، قال : عليه أن يؤذّن ويقيم ويفتتح الصّلاة . وحمل على الجواز وعلى تفرّق الصّفوف . [ 1695 ] 3 - قال الصّادق عليه السّلام : إذا أذّن مؤذّن ( 1 ) فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلَّي بأذانه فأتمّ ما نقص هو ( 1 ) من أذانه . 4 - يستحبّ الجلوس حتّى تقام الصّلاة . [ 1696 ] كان النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله إذا دخل المسجد وبلا يقيم الصّلاة جلس . [ 1697 ] 5 - قال الصّادق عليه السّلام : إذا دخل الرّجل المسجد وهو لا يأتمّ بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذّن وأقام أن يركع ، فليقل : قد قامت الصّلاة ، قد قامت الصّلاة ، اللَّه أكبر ، اللَّه أكبر ، لا إله إلَّا اللَّه ، وليدخل في الصّلاة .
--> ( 1 ) م : وإن [ 1692 ] الوسائل 4 : 654 / 3 [ 1693 ] الوسائل 4 : 654 / 4 ( 1 ) رض : بالصّلاة [ 1694 ] الوسائل 4 : 654 / 5 [ 1695 ] الوسائل 4 : 659 / 1 ( 1 ) رض : المؤذّن ( 1 ) ليس في رض [ 1696 ] الوسائل 4 : 660 / 2 [ 1697 ] الوسائل 4 : 663 / 1